Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim al-Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Penerbit
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Lokasi Penerbit
قم
Genre-genre
الأحوط (1) اللحوق (2).
258 (مسألة 17): إذا علم إجمالا بنجاسة أحد المسجدين أو أحد المكانين من مسجد وجب تطهيرهما (3).
259 (مسألة 18): لا فرق بين كون المسجد عاما أو خاصا (4)، وأما المكان الذي أعده للصلاة في داره فلا يلحقه الحكم.
260 (مسألة 19): هل يجب إعلام الغير إذا لم يتمكن من الإزالة؟
الظاهر (5) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لا يترك هذا الاحتياط خصوصا في السقف والجدران. (الإصفهاني).
* لا يترك في السقف والجدران. (البروجردي).
* بل الأقوى. (النائيني). * لا يترك في مثل السقف والجدران. (الگلپايگاني).
(2) بل لا يترك فيما يكون ظاهر الحال والبناء فيه أنه من المسجد. (آل ياسين).
(3) إذا لم يكن هناك أصل بلا معارض في أحدهما. (الشيرازي).
(4) في كون المسجد قابلا للخصوصية إشكال إلا أن يكون المراد مثل مسجد السوق والقبيلة مما كان بحسب الخارج موضعا لتعبد طائفة خاصة.
(الإصفهاني).
* في مشروعيته إشكال. (الحكيم).
* كون المسجد قابلا للتخصيص مشكل، ولعل مراده مثل مسجد السوق في مقابل الجامع الأعظم. (الإمام الخميني).
* صحة اعتبار الخصوصية في المسجد لا تخلو من إشكال. (الخوئي).
* بناء على صحته، لكنه محل تأمل، إلا أن يراد به مسجد السوق والقبيلة حيث إن الخصوصية فيهما باعتبار المصلين لا الموقوف عليهم. (الگلپايگاني).
(5) بل الظاهر نعم. (الجواهري).</div>
Halaman 187
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010