140

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Penyiasat

مؤسسة النشر الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Genre-genre

Fikah Syiah

نظيفا فالأحوط الاجتناب عنه (1).

196 (مسألة 13): إذا استهلك الدم الخارج من بين الأسنان في ماء الفم، فالظاهر طهارته، بل جواز بلعه (2)، نعم (3) لو دخل من الخارج دم في الفم فاستهلك فالأحوط الاجتناب عنه (4)، والأولى غسل الفم بالمضمضة أو نحوها.

197 (مسألة 14): الدم المنجمد تحت الأظفار أو تحت الجلد من البدن إن <div>____________________

<div class="explanation"> (1) والأقوى عدم التنجس. (البروجردي).

* والأقوى عدم لزومه كما مر. (الحكيم).

* والأقوى عدم التنجس، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط. (الإمام الخميني).

* الأقوى عدم لزوم الاجتناب عنه. (الخوانساري).

* وإن كان الأظهر طهارته كما مر. (الخوئي).

* وإن كان الأظهر الطهارة. (الشيرازي).

* والأقوى عدمه . (الگلپايگاني).

* قد مر أن عدم التنجس بملاقاة النجاسة في البواطن المحضة هو الأقوى. (النائيني).

(2) الأحوط الترك. (البروجردي).

* بل الأحوط تركه. (الگلپايگاني).

(3) لا فرق في الدم المستهلك بين كونه من داخل الفم أو من الخارج في أن الظاهر الطهارة، والأحوط الاجتناب. (الجواهري).

(4) والأقوى عدم لزومه. (الحكيم).

* وإن كان الجواز لا يخلو من وجه. (الإمام الخميني).

* لا بأس بتركه. (الخوئي).

* الظاهر عدم وجوب الاجتناب وإن كان أحوط. (الشيرازي).</div>

Halaman 141