Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim Tabatabai Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Genre-genre
نعم لو أدخل من الخارج شيئا فلاقى الغائط في الباطن كشيشة الاحتقان (1) إن علم ملاقاتها له فالأحوط (1) الاجتناب عنه، وأما إذا شك في ملاقاته فلا يحكم عليه بالنجاسة فلو خرج ماء الاحتقان ولم يعلم خلطه بالغائط ولا ملاقاته له (2) لا يحكم بنجاسته.
162 (مسألة 2): لا مانع من بيع البول (3) <div>____________________
<div class="explanation"> (1) لكن الأقوى عدمه. (البروجردي، الخوانساري).
* الأقوى الطهارة فيه، ولم يظهر الفرق بينه وبين النوى الذي ذكره في صدر المسألة، ويحتمل ذلك أيضا فيما لو دخل النجس والطاهر إلى الداخل فتلاقيا فيه. (الحكيم).
* والأقوى عدم لزومه. (الإمام الخميني).
* والأظهر طهارته، ولم يظهر الفرق بينه وبين النوى. (الخوئي).
الاجتناب في الجميع. (كاشف الغطاء).
* الأقوى عدم التنجس بملاقاة النجاسة في البواطن المحضة مطلقا، نعم في باطن السرة والفم والأنف والأذن والعين إشكال. (النائيني).
(2) بل ولو مع الملاقاة إذا لم يكن فيه شئ من النجس. (الشيرازي).
(3) إذا كان مالا عرفا بلحاظ المنفعة المحللة. (الحكيم).
* إذا كانت فيه منفعة محللة معتد بها. (الشيرازي).</div>
Halaman 122
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010