104

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Penyiasat

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

الخامس: أن لا يكون فيه الأجزاء (1) من الغائط، بحيث يتميز، أما إذا كان معه دود أو جزء غير منهضم من الغذاء أو شئ آخر لا يصدق عليه الغائط فلا بأس به.

136 (مسألة 3): لا يشترط في طهارة ماء الاستنجاء سبق الماء على اليد، وإن كان أحوط (2).

137 (مسألة 4): إذا سبق بيده بقصد الاستنجاء، ثم أعرض، ثم عاد لا بأس، إلا إذا عاد بعد مدة ينتفي معها صدق التنجس بالاستنجاء، فينتفي حينئذ حكمه.

138 (مسألة 5): لا فرق في ماء الاستنجاء بين الغسلة الأولى والثانية في البول الذي يعتبر فيه التعدد.

139 (مسألة 6): إذا خرج الغائط من غير المخرج الطبيعي فمع الاعتياد كالطبيعي (3)، ومع عدمه حكمه حكم (4) سائر النجاسات في وجوب الاحتياط من غسالته.

140 (مسألة 7): إذا شك في ماء أنه غسالة الاستنجاء، أو غسالة سائر <div>____________________

<div class="explanation"> (1) على الأحوط. (الشيرازي).

(2) بل الأقوى مع فرض تنجس اليد بسبقه، لعدم اقتضاء الإطلاقات ذلك.

(آقا ضياء).

(3) إذا كان غير الطبيعي قريبا من الطبيعي، وإلا فالأحوط الاجتناب. (الإمام الخميني).

* فيه إشكال، بل منع. (الخوئي).

(4) إذا كان قد أعد لخروج الغائط لم يبعد عموم الحكم له. (الحكيم).</div>

Halaman 105