100

Curwa Wuthqa

العروة الوثقى

Penyiasat

مؤسسة النشر الإسلامي

Penerbit

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1417 AH

Lokasi Penerbit

قم

Genre-genre

Fikah Syiah

وإن كان لا يخلو عن إشكال (1)، كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا (2).

133 (مسألة 10): يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات، بل وللأطفال (3) أيضا، ويجوز بيعه مع الإعلام (4).

فصل (الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر) الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة.

<div>____________________

<div class="explanation"> (1) الأوجه ثبوتها بقول ذي اليد، وعدم ثبوتها بالعدل الواحد. (الجواهري).

* ضعيف. (الحكيم).

(2) قويا. (الحكيم).

* قد مر الكلام فيه في المسألة السادسة. (الخوانساري).

* ولا يبعد ثبوتها به، بل بإخبار مطلق الثقة. (الخوئي).

* الأقوى ثبوتها به. (الفيروزآبادي).

(3) فيه إشكال. (الإصفهاني، الخوانساري).

* عدم الجواز لا يخلو من قوة. (البروجردي).

* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).

* الأحوط عدم مناولتهم كل متنجس كما سيأتي. (النائيني).

(4) مع احتمال استعماله فيما لا يكون حفظ طهارته في عهدة هذا الشخص في وجوب إعلامه نظر للأصل. (آقا ضياء).

* مع احتمال الشرب لولا الإعلام وإلا فالظاهر عدم وجوبه. (الحكيم).</div>

Halaman 101