Curwa Wuthqa
العروة الوثقى
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Genre-genre
Fikah Syiah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Curwa Wuthqa
Muhammad Kazim Tabatabai Yazdi d. 1337 AHالعروة الوثقى
Penyiasat
مؤسسة النشر الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1417 AH
Genre-genre
وإن كان لا يخلو عن إشكال (1)، كما أن في إخبار العدل الواحد أيضا إشكالا (2).
133 (مسألة 10): يحرم شرب الماء النجس إلا في الضرورة، ويجوز سقيه للحيوانات، بل وللأطفال (3) أيضا، ويجوز بيعه مع الإعلام (4).
فصل (الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر والأصغر) الماء المستعمل في الوضوء طاهر مطهر من الحدث والخبث، وكذا المستعمل في الأغسال المندوبة.
<div>____________________
<div class="explanation"> (1) الأوجه ثبوتها بقول ذي اليد، وعدم ثبوتها بالعدل الواحد. (الجواهري).
* ضعيف. (الحكيم).
(2) قويا. (الحكيم).
* قد مر الكلام فيه في المسألة السادسة. (الخوانساري).
* ولا يبعد ثبوتها به، بل بإخبار مطلق الثقة. (الخوئي).
* الأقوى ثبوتها به. (الفيروزآبادي).
(3) فيه إشكال. (الإصفهاني، الخوانساري).
* عدم الجواز لا يخلو من قوة. (البروجردي).
* فيه إشكال فلا يترك الاحتياط. (الگلپايگاني).
* الأحوط عدم مناولتهم كل متنجس كما سيأتي. (النائيني).
(4) مع احتمال استعماله فيما لا يكون حفظ طهارته في عهدة هذا الشخص في وجوب إعلامه نظر للأصل. (آقا ضياء).
* مع احتمال الشرب لولا الإعلام وإلا فالظاهر عدم وجوبه. (الحكيم).</div>
Halaman 101
Masukkan nombor halaman antara 1 - 4,010