Cuqud Ciqyan
عقود العقيان2
استدل الشافعي بأنه لا فائدة في تحلله من من المرض؛ لأنه لا يتخلص بالعلل من .... هو فيه فلا يتحلل كما لوصل الطريق.
الجواب: أن ليس القصد بالتحلل التحليل من دليل استباحة ما منع منه الإحرام دليلة، أن المحصر بالعدة عنده ليس يريد بتحلله ....... من العدد إلا أنه ليس عليه البقاء على الإحرام مع عدم الفائدة، هذا وأن رسول الله صلى الله عليه وآله بعث بالحنيفية السهلة، والذي ذهب إليه .... مروي عن ابن عباس، وابن عمر وهو قول مالك وابن...........
إن قيل: أن الإحصار لا ينطلق إلا على العدد وفيه نزلت الآية.
قلت: قد بينا الإحصار أنه واقع بأي ضير وقع يدل عليه قول الشاعر:
وما هجر ليلى أن تكون تباعدت عليك ... عليك ولكن أحصرتك شعوك
وأما الآية ونزولها على ما نزلت فالأحكام لا تقدم على [59] الأسباب إجماعا من أهل الأصول.
وأما الفصل الثاني: وهو أين ينحر الذي يتحلل.
فنقول: هو إما أن يكون محصرا عن حج أو عن عمرة، إن كان عن حج فعليه مراعاة أيام النحر ومراعاة المكان وهو منى، وإن كان للعمرة فمكانه الحرم ووقته غير محدد، فالوقت لا خلاف فيه، والخلاف في المكان كبير، وليس من الغرض نقل ذلك، والوجه في ما ذكرناه فهو ما روينا أن النبي صلى الله عليه وآله نحر هديه يوم أحصر عن الحج في الحرم وفي أيام منى، فإذا فعل الحاج ذلك تحلل من إحرامه ويحلق الرأس كله والإذنان من جملته.
والوجه في ذلك ما روينا عن ابن عمر عنه صلى الله عليه وآله أنه قال في آخر خير: ((والأذنان من الرأس ))، وأيضا فقد ثبت من مذهبنا أنهما يمسحان في الوضوء مع الرأس فيجب أن يكونا منه في الحلق.
Halaman 128