قلت: يقتل بها ولا شيء على ورثة المرأة وهو قول م بالله قدس الله روحه، والشافعي، وأبو حنيفة.
وقال الإمام الهادي عليه السلام: عليهم نصف الدية، والوجه فيما أخترناه الكتاب والسنة، والاجماع.
أما الكتاب فقول الله عزوجل: {أن النفس بالنفس}.
وأما السنة: فما روينا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ((ثم أنتم يا خزاعة قد قتلتم هذا القتيل من هذا، وأنا والله عاقلة فمن قتل له بعده قتيل فأهله بين خيرتين إن أحبوا قتلوا، وإن أحبوا أخذوا العقل)) ثم يقول:..... اشتركا في الحدود، فيجب أن يشتركا في القصاص ووجه ما قاله الهادي عليه السلام أنهما غير متكافئ الدية، وإن عقلها على النصف من عقل الرجل، والرد لهذه الحجة في غير هذا المجموع.
إن قيل: إذا قتل المسلم الكافر هل يقتل به؟
قلت: لا يقتل به، والوجه في ذلك ما روينا عن البني صلى الله عليه وآله أنه قال: ((لا يقتلن مؤمن بكافر)) وسواء كان ..... أو غيره
وروينا أن أبا جحفة سأل أمير المؤمنين عليه السلام هل عندكم من النبي صلى الله عليه وآله شيء سواء ...........، قال: والذي طوى فلق الحبة... النسمة إلا أن يعطي الله عز وجل عبدا فهما في كتابه، وباقي الصحيفة.
قلت: وما الصحيفة، قال: العقل، وفكاك الأسر........ لا يقتل مسلم بكافر، ولا يقتل سيد بعبد، ولا والد بولده.
Halaman 109