وبَنى وإلَّا ابْتدأ (١).
ويُكْره في صلاةٍ: سَدلٌ (٢)، واشتمالُ الصَّماءِ (٣)، وتغطيةُ وجهٍ، وتلثُّمٌ على فمٍ وأنفٍ، ولفُّ كُمٍّ، وشدُّ وَسطٍ كزِنَّارٍ (٤).
وتحرمُ: خُيلاءُ في ثوبٍ وغيره، وتصويرٌ واستعمالُه في غير فرشٍ وتوسُّدٍ، وعلى ذَكَرٍ ما غالبه حريرٌ ظُهورًا، و(٥) مَنسوجٌ بذهبٍ أو فضةٍ قبلَ اسْتحالةٍ (٦).
ويباحُ ما سُدِّي بِإِبْريسم وَأُلحمَ بِغيرهِ، وَخَالصٌ لحكَّةٍ وحرْبٍ وقَمْلٍ ومَرَضٍ، وَحَشوٍ وعَلَمِ ثَوبٍ (٧) ورِقاعٍ وسَجفٍ (٨) لا فوقَ أَرْبعَ أَصابعٍ مَضْمومةٍ.
_________
(١) ابتدأ، أي: يقطع صلاته، ويبدأ الصلاة من جديد.
(٢) السدل هو: طرحُ ثوب على كتفيه، ولا يرد طرفه على الأخرى، قال ابن الأثير في "النهاية" (٢/ ٣٢٠): "هو أن يلتحف بثوبه، ويُدخل يديه من داخل، فيركع ويسجد وهو كذلك". اهـ.
وقيل: هو الإسبال. وانظر: "تحفة الأحوذي شرح الترمذي" (٢/ ٣٩٣)، و"فيض القدير"، للمناوي (٦/ ٣٨٧ - ٣٨٨).
(٣) اشتمال الصماء: أن يجلل الرجل جسمه كله بالثوب دون أن يترك ليديه أو رجليه منفذًا يخرجها منه.
(٤) الزِّنَّار: خيط غليظ تشده النصارى على أوساطهم.
(٥) في (ب) و(ج): "أو".
(٦) أي: قبل أن يتحوَّل من حالة الذهب والفضة إلى حالةٍ أخرى بسبب النار ونحوها.
(٧) عَلَم الثوب: رسم الثوب، وعلمه: رقمه في أطرافه، وقد أَعْلَمَه: جعل فيه علامةً. انظر: "لسان العرب" (١٢/ ٤٢٠).
(٨) السَّجَفُ: الستر، هذا هو الأصل ثم استُعير لما يُركَّب على حواشي الثوب. انظر: "تاج العروس" (١٢/ ٢٦٢).
1 / 67