230

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Penyiasat

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Penerbit

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

وقولُ: "بسم الله"، فإن تَرَكَهَا عَمدًا لم تُبح (١) لا سَهْوًا. ويُكره ذَبحٌ بآلةٍ كَالَّةٍ (٢)، وحَدُّها والحيوان يُبصره، وكسرُ عنقه، وسلخه قبل أن يتم زهوقه، وأن يُوجّه إلى غير القبلة. فصلٌ [في الصَّيد] يُباحُ الصيد لقاصِدِه، ويُكره لهوًا. ويَحِلُّ ما أدْرَكَه ميتًا إن كان الصائدُ مِن أهل الذكاة، وقَتَلَه جَارحٌ مُعلَّم، أو بِمُحَدَّدٍ كآلةِ ذَكاةٍ، لا ما قتل بثقله؛ كبُندقٍ وعصا وشبكة وفخٍ، أو خَنَقه صقرٌ ونحوه. ويُشترطُ: إرسالُ الآلة قصدًا، لا إن استرسل كلبٌ أو غيرُه بنفْسِهِ، ما لم يَزْجُره فَيَزيدَ في عَدْوه. وقولُ: "بسم الله" عند إرسال جارحةٍ أو سَهمِه، فلا تسقطُ عمدًا ولا سهوًا. * * *

(١) في (ب): "لم يُبَح". (٢) كالّة، أي: غير ماضية، ولا تقطع بسرعة.

1 / 235