206

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Penyiasat

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Penerbit

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

واجبٌ كعيدٍ وحيضٍ ومرضٍ مَخُوفٍ، أو أفطر ناسيًا أو مكرهًا أو لعذرٍ يبيحه، ويَقْطعه وطءُ مُظاهر منها مُطلقًا. فإن لم يستطع ني طعامُ ستين مسكينًا، كل مسكينٍ مُد بُرٍّ أونصف صاع من غيره، مما يُجزئ في فِطرة، لا إن غدَّا المساكين أو عَشَّاهم، وتُعتبر النيةُ في الكلِّ. بابُ اللِّعان مَنْ قَذَفَ زوجتَه المكلفة بزنىً فله إسقاطُ الحَدِّ باللِّعان، فيقول أولًا أربعَ مرَّاتٍ بالعربية إن عرفها: أشهدُ بالله لقد زنت زوجتي هذه، أو يسميها وينسبها إن غابت، ويزيدُ في الخامسة وَأن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم تقول هي أربع مرات: أشهدُ باللهِ لقد كَذَبَ فيما رماني به من الزنى، وتزيدُ في الخامسة: وأن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. فإذا تم سَقَطَ عنه الحدّ، والتَّعْزِيرُ، وحَرُمَتْ عليه أبدًا ولو أكذب نفسه، وانتفى ولدٌ إن ذَكَرَه فيه صريحًا أو ضمنًا. فصلٌ إذا وَلَدت زوجةُ ابنِ عشرٍ فأكثر لنصفِ سنةٍ منذ أمكن اجتماعه بها، أو لِدونِ أربع سنين من إبانتها لَحِقَه نَسَبُه، ولا يُحكمُ ببلوغِه إِنْ شَكَّ فيه.

1 / 211