147

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Penyiasat

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Penerbit

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

باب الحَجْر (١) مَنْ عَجَزَ عن وفاء شيء من دَينه حَرُم طلبُهُ وحَبسُهُ. ومَنْ مالُه قَدْرَ دَيْنه أو أكثر لم يُحْجر عليه، وأُمر بوفائه، فإن أَبَى حُبس بطلب ربِّه فإن أصرَّ باعه حاكمٌ، وقضاه، ولا يُطالبُ بمؤجل. ومَنْ مالُه لا يفي بحالّ دَيْنه حُجر عَليْهِ بسُؤال بَعْض غرمائه. وَيُسْتحب إظهاره فلا ينفذ تصرفه فِيهِ بعده ولا إقراره عليْهِ. ومَنْ وَجَدَ عين مَا باعه أوْ أقرضه له وَنحوه وَلوْ بَعْد حجره جاهلًا به رجع بهِ، وإن تصرَّف في ذمته أو أَقَرّ بدين طُولب بهِ بعد فَكِّ حَجْره. ويبيع حاكمٌ ما له ويقسمه بالمُحَاصَّة ولا يحل مؤجل بِحَجْرٍ ولا موت إن وُثِّق برهنٍ أو كفيلٍ مليء. وإن ظَهَرَ غريمٌ بعد قسمةٍ رَجَع على الغُرماء بقسطه. ولا ينفكُّ حَجْرُه إلا بوفائه أو حُكْم حاكم، ويُجبر على تكسّبٍ لوفاءِ بقِيّةٍ. فصلٌ [في المحجور عليه لحظّه] مَنْ دَفَعَ مالَه لمحجورٍ عَليْه لحظِّه كصَغِيرٍ ومجنونٍ وسفِيهٍ رَجَعَ بهِ إن بقي،

(١) الحجر -بِفَتْحِ الحَاءِ وَكسْرِهَا- لُغَةَ: التَّضْيِيقُ وَالْمَنْعُ. وَشَرْعًا: منع إنسانٍ من التصرف في ماله.

1 / 152