146

Cumdat Talib

عمدة الطالب لنيل المآرب «في الفقه على المذهب الأحمد الأمثل مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل»

Penyiasat

مطلق بن جاسر بن مطلق الفارس الجاسر

Penerbit

مؤسسة الجديد النافع للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

Lokasi Penerbit

الكويت

Genre-genre

وأَقِرَّ لي بديني (١) وأعطيك كذا صَحَّ الإقرارُ فقط، وإن ادّعَى عليه بعينٍ أو دينٍ فسكت أو أنكر وهو يجهله فصالحه صَحَّ، ومن كَذَبَ منهما لم يصح في حَقّهِ باطِنًا، وما أَخَذَ (٢) حرامٌ. ولا يصح بعوضٍ عن حَدٍّ أو شُفعةٍ أو تَرْكِ شهادةٍ أو خيارٍ، وإن حصل غُصن شجرته في هواء جاره أو عِرقها في أرضه أَزَاله فإن أبي لواه الجار إن أمكن وإلا قَطَعَه. ويجوز في دربٍ نافذٍ فتحُ بابٍ لإستطراقٍ، لا إخراج نحو روشن (٣) وميزاب (٤) بلا إذن إمامٍ أو نائبه ولا دِكّة (٥) ودُكّان، ولا يفعل ذلك في ملك جاره، ولا دربٍ مشتركٍ بلا إذن أهله، ولا وضع (٦) خشَبَةٍ على حائطِ جَاره إلا إذا لم يمكن تسقيفٌ إلا به فيجوز ولو لمسجد [أو يتيم] (٧)، وإذا انهدَمَ مُشتركٌ أو خِيفَ ضرره فَطَلَبَ (٨) أحدُهُما أن يُعمر الآخر معه أُجبر. * * *

(١) في (ج): "بدين". (٢) في (ب): "أخذه". (٣) الروشن: مثل الشرفة تكون على أطراف خشب أو حجر مدفون في الحائط. (٤) الميزاب: هو ما يسيل منه الماء من موضع عال. (٥) الدكة: بناء يُجلس عليه في الطريق. (٦) في (ج): "ووضع". (٧) ليس في (الأصل)، وهو من بقية النسخ. (٨) في (ج): "فيطلب".

1 / 151