242

Cumdat Salik

عمدة السالك وعدة الناسك

Editor

خادم العلم عبد الله بن إبراهيم الأنصاري

Penerbit

الشؤون الدينية -قطر

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1391 AH

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

Fiqh Shafie
وهو: الزِّنا، والسَّرِقةُ، والمُحارَبةُ، والشُّرْبُ، لمْ يَحْكُمْ بهِ، وإنْ كانَ في غيْرِ ذلكَ حكَمَ بهِ، وإذا لمْ يَعْرِفْ لِسانَ الخَصْمِ رَجَعَ فيهِ إلى عدْلٍ يَعْرِفُ، بِشَرْطِ أنْ يكونَ عدْلًا يَثْبُتُ بهِ ذلكَ الحَقُّ، وإذا حَكَمَ بِشَيْءٍ فوَجَدَ النَّصَّ أو الإجْماعَ أو القِياسَ الجَلِيَّ بِخِلافِهِ نقَضَهُ. ولا تَصِحُّ الدَّعْوى إلاّ مِنْ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ، ولا تصِحُّ دعْوى المَجْهولِ إلاّ في مسائِلَ منْها: الوَصِيَّةُ.
فإنِ ادَّعى دَيْنًا ذَكَرَ الجِنْسَ والقَدْرَ والصِّفَةَ، أو عَيْنًا يُمْكِنُ تَعْيينُها عَيَّنَها، وإلاّ ذَكَرَ صِفَتَها، فإنْ أنْكَرَ المَدَّعى عليْهِ ما ادَّعاهُ صَحَّ الجَوابُ، وكذا إنْ قالَ لا يَسْتَحِقُّ عليَّ شيْئًا، فإنْ كانَ المُدَّعى بهِ عيْنًا في يدِ أحَدِهِما فالقوْلُ قولُهُ بيمينِهِ، فإنْ كانَ في يَدِهِما حَلَفا وجُعِلَ بيْنهُما نِصْفَينِ، ومنْ لهُ حقٌّ على مُنْكِرٍ فلَهُ أنْ يَأخُذَهُ منْ مالِهِ بِغيْرِ إذنِهِ، فإنْ كانَ مُقِرًّا فلا.
بابُ الشهادةِ
تَحَمُّلُها وأَداؤُها فرْضُ كِفايةٍ، فإنْ لمْ يَكُنْ إلاّ هُوَ تَعَيَّنَ عليْهِ، ولا يَجوزُ أنْ يَأخُذَ أُجْرَةً حينئِذٍ، فإنْ لمْ يَتَعَيَّنْ فلهُ الأخْذُ.
ولا تُقْبَلُ إلاّ مِنْ حُرٍّ، مُكَلَّفٍ، ناطقٍ، مُسْتَيْقِظٍ، حسَنَ الدِّيانةِ، ظاهِرِ المُروءَةِ.
ولا تُقْبَلُ منْ مُغَفَّلٍ، ولا منْ صاحِبِ كبيرةٍ، ولا منْ مُدْمِنٍ على صغيرَةٍ، ولا ممَّنْ لا مُروءَةَ لهُ، ككَنَّاسٍ

1 / 247