467

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

واختلف في حجيته فقيل حجة مطلقا ونفاه كثير مطلقا واختار الفحول الثلاثة أبو زيد وشمس الأئمة وفخر الإسلام أنه 266= حجة للدفع لا للاستحقاق، وهو المشهور عند الفقهاء، والوجه أنه ليس بحجة أصلا

267= ; لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي

266= قوله: حجة (¬1) للدفع لا للاستحقاق. أي: لدفع إلزام الغير لا لإلزام الغير "حموي" (¬2).

267= قوله: لأن الدفع استمرار عدمه الخ. تعليل (¬3) لكون/ (¬4) الاستصحاب ليس حجة مطلقا لا في الدفع ولا في الإثبات فقوله: لأن الدفع استمرار عدمه الأصلي: تعليل لعدم حجيته في الدفع، وقوله: لأن موجب الوجود ليس موجب بقائه: تعليل (¬5) لعدم حجيته في الإثبات "حموي" (¬6).

Halaman 476