429

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

قلت: نقل الفرق ووجهه عن «مبسوط (¬3) خواهر زاده (¬4)» (¬5)، و«المحيط» و«الخانية» (¬6)، 250= الثالثة: وجد فأرة ميتة ولم يدر متى وقعت وكان قد توضأ منها، قدمنا وجوب الإعادة عليه مفصلا مع الشك.

فعلى هذا المسألة مع تذكر الاحتلام مجمع عليها، وذكر في «الحصر»، و«المختلف» (¬1)، و«العون» (¬2)، و«فتاوى العتابي»،و«الظهيرية» لا يجب الغسل عند "أبي يوسف"/ (¬3) [تذكر الاحتلام أو لم يتذكر.

قلت: فيحتمل أن [يكون] (¬4) عن "أبي يوسف" روايتان] (¬5) كذا بخط "شيخنا" معزيا "لنوح أفندي" عن "الشيخ قاسم".

Halaman 438