Cumdat Nazir
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
Wilayah-wilayah
•Mesir
Empayar & Era
Uthmaniyyah
Carian terkini anda akan muncul di sini
Cumdat Nazir
Abu al-Su'ud al-Hanafi (d. 1172 / 1758)دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
"حموي" (¬1).
ولم أر حكم ما إذا وكل شخصا في شراء جارية ووصفها، فاشترى الوكيل جارية بالصفة ومات قبل أن يسلمها للموكل، 196= فمقتضى القاعدة حرمتها على الموكل لاحتمال أنه اشتراها لنفسه، وإن كان شراء الوكيل الجارية بالصفات المعينة ظاهرا في الحل ولكن الأصل التحريم وينبغي الرجوع إلى قول الوارث ; لأنه خليفته وله نظائر في الفقه. ولما كان الأولى الاحتياط في الفروج
ويجاب بما علقناه على "ملا مسكين" (¬2) من كتاب الكراهية معزيا "للزيلعي" ونص عبارة "الزيلعي"/ (¬3):)) قالت جارية لرجل: بعثني/ (¬4) إليك مولاي هدية، وسعه أخذها وحل له وطؤها بذلك الخبر؛ لأن الحل والحرمة وإن كانتا من الديانات صارتا تبعا للمعاملات فيثبتان بثبوت المعاملات، ولأن كل معاملة لا تخلو عن ديانة فلو لم تقبل في ضمن المعاملات لأدى إلى الحرج)) (¬5) الخ. أو نقول: وجد الإيجاب والقبول ضمنا أما الإيجاب فلأنه وجد ضمن نقلها عبارة المولى وكذا القبول وجد أيضا ضمن قبضها كذا ذكره "شيخنا".
وقول "الزيلعي" فلو لم يقبل في ضمن المعاملات الخ. أي فلو لم يقبل خبر الواحد في الديانات إذا كان في ضمن المعاملات لأدى إلى الحرج.
Halaman 352