282

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

153= والبينة بينة المقر له، وإن لم يقم بينته وأراد استحلافهم فله ذلك.

ومما فرعته على هذا الأصل قولهم: لو مات مسلم وتحته نصرانية فجاءت مسلمة بعد موته وقالت: أسلمت قبل موته، وقالت الورثة: أسلمت بعد موته 154= فالقول لهم كما ذكره الزيلعي في مسائل شتى.

مستهلكة كما في «التنوير وشرحه» (¬1) معزيا «للجوهرة» (¬2).والعبرة لكونه وارثا وقت الموت لا وقت الإقرار.

153= قوله: والبينة بينة المقر له. ولو أقاما (¬3) بينة/ (¬4) فبينته أيضا كما في «الخلاصة» وسيذكره في/ (¬5) الإقرار "حموي" (¬6).

154= قوله: فالقول لهم. كما ذكره "الزيلعي " (¬7). قال في «شرح الجامع الكبير»: ولا ميراث لها ولا تجعل الحال حكما؛ لأن الحال ظاهر في دلالته على الماضي، فيصبح التمسك به في الدفع لا في الاستحقاق والورثة الدافعون. انتهى.

أقول: بخلاف ما إذا مات الرجل فقالت امرأته: قد كان طلقني ثلاثا في مرض

...................................................................... ................

Halaman 289