272

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

142= وقوله: [وقيل في البول يعتبر من آخر ما بال. قيل: هو أخص من الأول لصدق الأول بما إذا كان] (¬4) آخر حدث أحدثه بالرعاف أو القيء (¬5)، وكان المرئي في 143= يعيدها من ثلاثة أيام.

الثوب مثلا بولا فإنه يعيد من وقت الحدث بالقيء أو الرعاف، وعلى الثاني يعيد من آخر بول باله. "حموي" (¬1).

143= قوله: يعيدها من ثلاثة أيام. قد يقال: قضية القياس على مسألة البئر: إذا لم تنتفخ الفأرة ولم تتفسخ (¬2) [وجبت] (¬3) الإعادة (¬4) منذ يوم وليلة كما لا يخفى كما سيصرح به

Halaman 279