258

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

إلا إذا أقر بالطلاق بناء على ما أفتى به المفتي ثم تبين عدم الوقوع فإنه لا يصح الخ.

وقوله: فإنه لا يصح أي: لا يعتبر إقراره بالطلاق.

131= ولو اختلفا في تغيير المبيع

فرع: أقر بالدين بعد الإبراء (¬1) منه لا يلزمه. ذكره "المصنف" أيضا/ (¬2) قبيل كتاب الصلح (¬3) [ووجه عدم اللزوم سقوطه بالإبراء (¬4)] (¬5).

Halaman 264