253

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

124= قوله: فالقول للدافع. أي مع يمينه "حموي" (¬1) / (¬2).

125= لأن مدعي الهبة يدعي الإبراء عن القيمة مع كون العين متقومة بنفسها،

ومنها لو أدخلت المرأة حلمة ثديها في فم الرضيع 126= ولا يدرى أدخل اللبن في حلقه أم لا، يحرم النكاح

125= قوله: لأن مدعي الهبة (¬3): لعله الهدية أو لعل الأول الهبة "حموي" (¬4).

وأقول: هذا بالنسبة للنسخة التي كتب عليها "المحشي" (¬5) لأن النسخ اختلفت فعلى ما وقع في بعضها من قوله: الآخر هدية يتجه ما ذكره "المحشي"، وأما على ما في بعض النسخ من قوله: وقال الآخر هبة فلا شك في استقامة ما ذكره من التعليل حينئذ.

Halaman 259