230

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

108= قوله: يحمل على الأقل حكما الخ. في اختصار كتاب «حاطب ليل وجارف سيل» (¬2) رجل حلف على شيء أن لا يفعله، ونسي اليمين المحلوف بها بأن لم يدر أطلاق هي، أم عتاق، أم حج، أم صدقة، وفعل المحلوف عليه ما حكم الله في/ (¬3) حقه. قيل: يلزمه على مذهب الإمام "مالك" (¬4) جميع الأيمان. وفيه حرج وضيق وعلى مذهب الإمام "الشافعي" (¬1) كفارة يمين .........................................................

...................................................................... ................

انتهى "حموي" (¬2). وعندنا: لا شيء عليه كما سبق عن «البزازية» حيث قال: حلف ونسي أنه بالله أو بالطلاق إلا أنه قال: فحلفه (¬3) باطل بقي أن يقال لا مناسبة لما نقله السيد "الحموي" (¬4) عن [اختصار] (¬5) كتاب «حاطب ليل» بما سئل عنه صاحب «التتمة» للفرق الظاهر بينهما، ولهذا كان الحكم بالنسبة لما سئل عنه صاحب «التتمة» الحمل على الأقل بخلاف ما ذكره في اختصار كتاب «حاطب ليل» فإن الحكم فيه عدم لزوم شيء أصلا قياسا على ما قدمه "المصنف" عن «البزازية» من قوله: فحلفه باطل.

Halaman 236