225

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

وأقول: قدمنا عن " البيري" ما يقتضي أنه عند استواء الظن يأخذ بالأكثر وعليه فما ذكره "المصنف" من أنه ينبغي أن يلزم الأكثر عليها، وعلى الصائم (¬1) متجه (¬2). واعلم أنه استفيد من كلامهم أن في البناء على الأقل والأخذ بالأكثر عند استواء الظن/ (¬3) خلافا.

102= ثم رأيت المسألة في البزازية في شك الأيمان: حلف ونسي أنه بالله تعالى، أو بالطلاق، أو بالعتاق

102= قوله: ثم رأيت المسألة في «البزازية» (¬4) الخ. أقول فيه أن في «البزازية» حلف ونسي. والذي الكلام فيه: حلف وشك. ولا شبهة أن في النسيان غير الشك "حموي" (¬5).

Halaman 231