219

Cumdat Nazir

دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)

والصحيح كما في «الحقائق» / (¬3) أنه لا نقض ما لم يظهر شيء (¬4). وفي «المغني» (¬5): ((سواء كانت المباشرة الفاحشة من قبل القبل أو الدبر)).

قال " البيري": والذي في المتون خلافه انتهى.

يعني لمشي أصحاب المتون على خلاف ما صححه في «الحقائق».

95= وكقول الإمام في الفأرة الميتة إذا وجدت في بئر ولم يدر متى وقعت.

هنا فروع لم أرها الآن: الأول: لو كان عليه دين وشك في قدره

96= ينبغي لزوم إخراج القدر المتيقن.

95= قوله: وكقول "الإمام" في الفأرة الميتة. فإنه يوجب إعادة ثلاثة أيام على من توضأ منها إذا كانت منتفخة وإلا فمذ يوم وليلة احتياطا. وقالا: يحكم بنجاستها من

وقت العلم بها مطلقا وهو القياس، وقوله: استحسان (¬1) وإذا علم وقت الوقوع فمن وقته. "حموي" (¬2).

Halaman 224