Cumdat Nazir
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
Genre-genre
" البيري": ويعكس عليه أي على ما ذكره من أن عزمه الأول لم يحرمها عليه ما في «الفتاوى (¬4) التتارخانية»: ((لو أن فقيها قال لامرأته أنت طالق البتة وهو يراها ثلاثا، وعزم على أنها حرمة عليه، ثم رأى بعد ذلك أنها تطليقة رجعية أمضى رأيه الذي كان عزم عليه ولا يردها إلا أن يكون قد تزوجها برأي حدث بعده. بخلاف ما إذا قضى القاضي بخلاف رأيه الذي كان عزم عليه (¬5)، وكذلك لو كان في الابتداء يرى أنها تطليقة رجعية فعزم على أنها امرأته ثم رأى بعد ذلك أنها ثلاث تطليقات لم تحرم عليه، ولو كان/ (¬6) في الابتداء لم 90= وصدقهم أخذ بقولهم
91= إن كانوا عدولا، وعن الإمام الثاني حلف بطلاقها ولا يدري أثلاث أم أقل يتحرى
92= وإن استويا عمل بأشد ذلك عليه كذا في «البزازية».
يعزم على ذلك ولم يمض رأيه حتى رآها ثلاثا لم يسعه المقام معها، وكذلك لو كان في الابتداء يرى أنها ثلاث تطليقات إلا أنه لم يعزم [عليه] (¬1) ولم يمض رأيه حتى رآها/ (¬2)
رجعية وسعه ذلك ولا يحرمها رأي آخر بعد ذلك)) (¬3) اه ببعض تصرف.
والظاهر أن المراد بالفقيه في عبارة «التتارخانية» المجتهد.
وقوله: ولا يردها إلا أن يكون قد تزوجها برأي حدث بعده. أي: بأن كانت قد تزوجت بغيره ثم فارقها بعد ما دخل بها وانقضت عدتها.
90= قوله: وصدقهم. مفهومه أنه لو غلب على ظنه خلاف كلامهم يأخذ بظنه. "حموي" (¬4).
Halaman 220