Cumdat Nazir
دراسة وتحقيق عمدة الناظر (قاعدة اليقين لا يزول بالشك)
Genre-genre
59= قوله: وأحب أن يقضي صلاة الخ. أي أحب أن يعيد صلاة عمره ، فالقضاء في كلام "المصنف" هنا/ (¬4) معناه الإعادة (¬5)؛ إذ فرض المسألة أنه لم يفته شيء من الصلوات 60= إلا إذا كان أكبر ظنه فسادها بسلب الطهارة، أو ترك شرط فحينئذ يقضي ما غلب على ظنه
61= وما زاد عليه يكره لورود النهي عنه (انتهى).
بخلافه فيما/ (¬1) سيأتي من قوله: إلا إذا كان أكبر ظنه فسادها إلى قوله: فحينئذ يقضي الخ. فإنه لا صارف له عن حقيقته.
60= قوله: إلا إذا كان أكبر ظنه فسادها. يعني فتستحب كما هو الظاهر من العبارة، وفيه أنه إذا كان أكثر الظن هو اليقين كيف يكون القضاء مستحبا. اللهم إلا أن يدعي أن الاستثناء منقطع اه "حموي" (¬2).
61= قوله: وما زاد عليه يكره. هذا قول البعض، وقال بعضهم، لا يكره لكن ... لا يقضي بعد صلاة الفجر ولا بعد صلاة العصر، ويقرأ في الركعات كلها الفاتحة ... والسورة اه "بيري". فإن قلت قوله: لكن لا يقضي بعد صلاة الفجر الخ. مخالف لقوله في المتن وشرحه "لملا مسكين " (¬3): لا يمنع عن قضاء الفائتة ..............................
Halaman 189