213

Umdah al-Kuttab

عمدة الكتاب

Penyiasat

بسام عبد الوهاب الجابي

Penerbit

دار ابن حزم

Nombor Edisi

الأولى ١٤٢٥ هـ

Tahun Penerbitan

٢٠٠٤ م

Lokasi Penerbit

الجفان والجابي للطباعة والنشر

٧١٨- وقال مجاهد وكعبٌ: فصول الخطاب الشهود والأيمان.
٧١٩- وقال الحسن: هو الفهم في القضاء.
٧٢٠- وقال الضحاك: هو العلم بالقضاء.
٧٢١- وقال شريحٌ: فصل الخطاب الشهود على المدعي واليمين على المدعى عليه.
٧٢٢- وقال أبو عبد الرحمن السلمي: لما أمر داود ﵇ بالقضاء انقطع به، فقيل له: سلهم البينة واستحلفهم. قال: وفصل الخطاب الخصوم.
٧٢٣- وسمعت أبا إسحاق يسأل عن معنى «أما بعد» وذكر قول سيبويه: معناها: مهما يكن من شيء؛ قال أبو إسحاق: إذا كان رجلٌ في حديث وأراد أن يأتي بغيره، قال: أما بعد.
٧٢٤- وهذا الذي قاله أبو إسحاق هو الذي عليه النحويون، ولهذا لم يجيزوا في أول الكلام «أما بعد»، لأنها إنما ضمت لما حذف منها مما يرجع إلى ما تقدم، وسنشرح هذا في المرتبة التي نذكر فيها النحو، إن شاء الله.

1 / 239