241

Cumdat Hazim

عمدة الحازم في الزوائد على مختصر أبي القاسم

Penyiasat

نور الدين طالب

Penerbit

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٢٨ هـ - ٢٠٠٧ م

Lokasi Penerbit

قطر

Genre-genre

فَصْلٌ وَإذَا بَاعَهُ السِّلْعَةَ بِرَقْمِهَا، أَوْ بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ذَهَبًا وَفِضَّةً، أَوْ شَاةً مِنْ قَطِيعٍ، لَمْ يَصِحَّ. فإذَا بَاعَهُ الصُّبْرَةَ إِلَّا قَفِيزًا، لَمْ يَصِحَّ. وَإِنْ بَاعَهُ قفيزًا مِنَ الصُّبْرَةِ صَحَّ (١)، لَمْ يَصِحَّ. فإذَا بَاعَهُ الضَّيْعَةَ إِلَّا جَرِيبًا، أَوْ بَاعَهُ جَرِيبًا مِنَ الضَّيْعَةِ، وَهُمَا يَعْلَمَانِ جُرْبَانَ الضَّيْعَةِ، صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا، لَمْ يَصِحَّ. وَإِنْ بَاعَهُ قَطِيعًا كُلُّ شَاةٍ بِدِرْهَمٍ، أَوْ ثَوْبًا كُلُّ ذِرَاعٍ بِدِرْهَم، صَحَّ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمَا مِقْدَارَ ذلِكَ حَالَ الْعَقْدِ. وَإذَا جَمَعِ في الْبَيع بَيْنَ مَا يَصِحُّ بَيْعُهُ وَما لا يَصِحُّ؛ كَخَلٍّ وَخَمْرٍ، أَوْ عَبْدِهِ وَعَبْدِ غيْرِهِ، لَمْ يَصِحَّ فِيهِمَا، عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، وَالأُخْرَى: يَصِحُّ في الْكُلِّ. وَفِي عَبْدِهِ، فَبِقِسْطِهِ مِنَ الثَّمَنِ.

(١) في "ط": "قطيع لم يصح".

1 / 247