8Cumdat Fiqhعمدة الفقهIbn Qudamah al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHEditorأحمد محمد عزوزPenerbitالمكتبة العصريةTahun Penerbitan1425 AHGenre-genreFiqh Hanbaliباب النفاسوهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمها حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضا.1 / 19SalinKongsiTanya AI