8

Cumdat Fiqh

عمدة الفقه

Penyiasat

أحمد محمد عزوز

Penerbit

المكتبة العصرية

Nombor Edisi

١٤٢٥هـ

Tahun Penerbitan

٢٠٠٤م

باب النفاس وهو الدم الخارج بسبب الولادة وحكمها حكم الحيض فيما يحل ويحرم ويجب ويسقط به وأكثره أربعون يوما ولا حد لأقله ومتى رأت الطهر اغتسلت وهي طاهر وإن عاد في مدة الأربعين فهو نفاس أيضا.

1 / 19