Cumdat Fiqh
عمدة الفقه
Penyiasat
أحمد محمد عزوز
Penerbit
المكتبة العصرية
Nombor Edisi
١٤٢٥هـ
Tahun Penerbitan
٢٠٠٤م
باب نكاح الكفار
لا يحل لمسلمة نكاح كافر بحال ولا لمسلم نكاح كافرة إلا الحرة الكتابية.
ومتى أسلم زوج الكتابية أو أسلم الزوجان الكافران معا فهما على نكاحهما وإن أسلم أحدهما غير زوج الكتابية أو ارتد أحد الزوجين المسلمين قبل الدخول انفسخ النكاح في الحال وإن كان ذلك بعد الدخول فأسلم الكافر منهما في عدتها فهما على نكاحهما وإلا تبينا أن النكاح انفسخ منذ اختلف دينهما.
وما سمي لها وهما كافران فقبضته مهر مثلها أو نصفه حيث وجب ذلك.
فصل [في فسخ نكاح الإماء] وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن.
باب الشروط في النكاح إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها وإن لم يف به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله ﷺ: "إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج" ١. ونهى رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة٢ وهو أن يتزوجها إلى أجل وإن شرط يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك ونهى عن الشغار٣ وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما ولعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثة ليحللها لمطلقها. _________ ١ أخرجه البخاري "٥١٥١"،ومسلم "١٤١٨"، من حديث عقبة بن عامر. ٢ أخرجه مسلم "١٤٠٦"، عن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال: أمرنا رسول ﷺ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. ٣ أخرجه البخاري "٥١١٢"، ومسلم "١٤١٥"، من حديث ابن عمر.
فصل [في فسخ نكاح الإماء] وإن أسلم الحر وتحته إماء فأسلمن معه وكان في حال اجتماعهم على الإسلام ممن لا يحل له نكاح الإماء انفسخ نكاحهن وإن كان ممن يحل له نكاحهن أمسك منهن من تعفه وفارق سائرهن.
باب الشروط في النكاح إذا اشترطت المرأة دارها أو بلدها أو أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فلها شرطها وإن لم يف به فلها فسخ النكاح لقول رسول الله ﷺ: "إن أحق الشروط أن توفوا بها ما استحللتم به الفروج" ١. ونهى رسول الله ﷺ عن نكاح المتعة٢ وهو أن يتزوجها إلى أجل وإن شرط يطلقها في وقت بعينه لم يصح كذلك ونهى عن الشغار٣ وهو أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته ولا صداق بينهما ولعن رسول الله ﷺ المحلل والمحلل له وهو أن يتزوج المطلقة ثلاثة ليحللها لمطلقها. _________ ١ أخرجه البخاري "٥١٥١"،ومسلم "١٤١٨"، من حديث عقبة بن عامر. ٢ أخرجه مسلم "١٤٠٦"، عن سبرة الجهني عن أبيه عن جده قال: أمرنا رسول ﷺ بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. ٣ أخرجه البخاري "٥١١٢"، ومسلم "١٤١٥"، من حديث ابن عمر.
1 / 95