50

Cumdat Fiqh

عمدة الفقه

Penyiasat

أحمد محمد عزوز

Penerbit

المكتبة العصرية

Nombor Edisi

١٤٢٥هـ

Tahun Penerbitan

٢٠٠٤م

باب الوديعة وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى. وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه أو تصرف فيها لنفسه أو خلطها بما لا تتميز منه أو أخرجها لينفقها ثم ردها أو كسر ختم كيسها أو جحدها ثم أقر بها أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه. وإن قال مالك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل. والعارية مضمونة وإن يتعد فيها المستعير.

1 / 63