Cumdat Fiqh
عمدة الفقه
Penyiasat
أحمد محمد عزوز
Penerbit
المكتبة العصرية
Nombor Edisi
١٤٢٥هـ
Tahun Penerbitan
٢٠٠٤م
تدليسه١ فله رده كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحى ضم الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري وكذلك لو وصف المبيع بصفة تزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه كصناعة في العبد أو. كتاب أو أن الدابة هملاجة٢ والفهد صيود أو معلم أو أن الطائر مصوت ونحوه.
ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه.
وإن اختلف البيعان في قدر الثمن تحالفا ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه.
_________
١ التدليس: هو أن يكون بالسعلة عيب باطن ولا يخبر به المشتري لها بذلك العيب ويكتمه إياه. انظر: ص٣٠٤.
٢ الهملجة: حسن سير الدابة في سرعة. انظر: لسان العرب: "هملج".
باب السلم عن ابن عباس ﵄ قال قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: "من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم" ١ ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما. ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة وإن شاء اسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به وتجوز الإقالة٢ فيه أو في بعضه لأنها فسخ. _________ ١ أخرجه البخاري "٢٢٣٩"، ومسلم "١٦٠٤" ٢ الإقالة: فسخ البيع بين البائع والمشتري. انظر: الزاهر ص٣١٨.
باب القرض وغيره عن أبي رافع: "أن رسول الله ﷺ استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه _________ ٥ البكر: الفتي من الإبل. انظر المصباح المنير: "بكر"
باب السلم عن ابن عباس ﵄ قال قدم رسول الله ﷺ المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: "من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم" ١ ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما. ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة وإن شاء اسلم ثمنا واحدا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به وتجوز الإقالة٢ فيه أو في بعضه لأنها فسخ. _________ ١ أخرجه البخاري "٢٢٣٩"، ومسلم "١٦٠٤" ٢ الإقالة: فسخ البيع بين البائع والمشتري. انظر: الزاهر ص٣١٨.
باب القرض وغيره عن أبي رافع: "أن رسول الله ﷺ استسلف من رجل بكرا فقدمت عليه _________ ٥ البكر: الفتي من الإبل. انظر المصباح المنير: "بكر"
1 / 56