Cumdat Fiqh
عمدة الفقه
Penyiasat
أحمد محمد عزوز
Penerbit
المكتبة العصرية
Nombor Edisi
١٤٢٥هـ
Tahun Penerbitan
٢٠٠٤م
باب حكم الدين
من كان له دين على مليء أو مال يمكن خلاصه كالمجحود الذي له به بينة والمغصوب الذي يتمكن من أخذه فعليه زكاته إذا قبضه لما مضى وإن كان متعذرا كالدين على مفلس أو على جاحد ولا بينة به والمغصوب والضال الذي لا يرجى وجوده فلا زكاة فيه وحكم الصداق حكم الدين ومن كان عليه دين يستغرق النصاب الذي معه أو ينقصه فلا زكاة فيه.
باب زكاة العروض ولا زكاة فيها حتى ينوي بها تجارة وهي نصاب حولا ثم يقومها فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولا.
باب زكاة الفطر وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدى عنه فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم حسب مؤنته وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين. ويجوز أن يعطى واحدا ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد.
باب زكاة العروض ولا زكاة فيها حتى ينوي بها تجارة وهي نصاب حولا ثم يقومها فإذا بلغت أقل نصاب من الذهب والفضة أخرج الزكاة من قيمتها. وإن كان عنده ذهب أو فضة ضمها إلى قيمة العروض في تكميل النصاب وإذا نوى بعروض التجارة القنية فلا زكاة فيها ثم إن نوى بها بعد ذلك التجارة استأنف له حولا.
باب زكاة الفطر وهي واجبة على كل مسلم إذا ملك فضلا عن قوته وقوت عياله ليلة العيد ويومه وقدر الفطرة صاع من البر أو الشعير أو دقيقهما أو سويقهما أو من التمر أو الزبيب فإن لم يجده أخرج من قوته أي شيء كان صاعا. ومن لزمته فطرة نفسه لزمته فطرة من تلزمه مؤنته ليلة العيد إذا ملك ما يؤدى عنه فإن كانت مؤنته تلزم جماعة كالعبد المشترك أو المعسر القريب لجماعة ففطرته عليهم حسب مؤنته وإن كان بعضه حرا ففطرته عليه وعلى سيده. ويستحب إخراج الفطرة يوم العيد قبل الصلاة ولا يجوز تأخيرها عن يوم العيد ويجوز تقديمها عليه بيوم أو يومين. ويجوز أن يعطى واحدا ما يلزم الجماعة والجماعة ما يلزم الواحد.
1 / 38