114Cumdat Fiqhعمدة الفقهIbn Qudamah al-Maqdisi - 620 AHابن قدامة المقدسي - 620 AHEditorأحمد محمد عزوزPenerbitالمكتبة العصريةTahun Penerbitan1425 AHGenre-genreHanbali Jurisprudence•Wilayah-wilayahSyria•Empayar & EraAyyubidباب حد القذفومن رمى محصنا بالزنا أو شهد عليه به فلم تكمل الشهادة عليه جلد ثمانين جلدة إذا طالب المقذوف والمحصن هو الحر البالغ المسلم العاقل العفيف.ويحد من قذف الملاعنة أو ولدها.ومن قذف جماعة بكلمة واحدة فحد واحد إذا طالبوا أو واحد منهم فإن عفا بعضهم لم يسقط حق غيره.1 / 136SalinKongsiTanya AI