459

Umdah al-Ahkam dari Kalam Khair al-Anam SAW

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Editor

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Penerbit

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Ayyubid
- وفي لفظٍ: "حتَّى تَحِيضَ حَيْضةً (١) مُستقبَلَةً، سوى حَيْضَتِها التي طلَّقها فيها" (٢).
- وفي لفظٍ: فحُسِبَتْ مِن طَلاقِها، وراجَعها عبدُ الله كما أمرَ رسولُ الله ﷺ (٣). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.
- وفي لفظٍ لمسلمٍ: "ثم لِيُطلِّقْها طاهِرًا، أو حَامِلًا" (٤).
٦٤٧ - عن عمرو بنِ شُعيب، عن أبيه (٥)، عن جدِّه، عن النبيِّ ﷺ قال: "لا طَلاق إلا فِيما تَمْلِكُ (٦)، ولا عِتْقَ إلا فيِما تَمْلِكُ، ولا بَيْعَ إلا فِيما تَمْلِكُ، ولاوفاءَ نَذْرٍ إلا فِيما تملِكُ". د (٧).
ت ليس في روايته ذِكْرُ البيع (٨).

(١) زاد مسلم: "أخرى".
(٢) رواه مسلم (١٤٧١) (٤).
(٣) رواه مسلم (١٤٧١) (٤)، وفيه قبل ذلك: "وكان عبد الله طلقها تطليقة واحدة".
(٤) رواه مسلم (١٤٧١) (٥).
(٥) تقدمت ترجمة عمرو وترجمة أبيه ص (١٧).
(٦) هذه الجملة: "إلا فيما تملك" وقعت في "أ": "فيما لا تملك لا في جميع المواطن.
(٧) وإن صحيح. رواه أبو داود (٢١٩٠)، وإسناده حسن للكلام المعروف في عمرو بن شعيب وإن كان الحديث عند أبي داود من طريق مطر الوراق، وهو متكلم في حفظه، فهو متابع من عامر الأحول عند الترمذي، كما أن للحديث شواهد أيضًا، ولهذا فالمتن صحيح.
وانظر التعليق التالي.
(٨) حسن صحيح. رواه الترمذي (١١٨١)، ولفظه "لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك".
وقال: "وفي الباب عن علي، ومعاذ بن جبل، وجابر، وابن عباس، وعائشة. =

1 / 372