410

Umdah al-Ahkam dari Kalam Khair al-Anam SAW

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Editor

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Penerbit

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Ayyubid
٥٥٣ (٢٨٥) - عن أبي هُريرة قال: قَالَ رسولُ اللهِ ﷺ -أو قَالَ: سمِعتُ النبي ﷺ (١) يقولُ: "مَن أَدرَكَ مالَه بعينِهِ عند رَجُلٍ- أو: إنسانٍ - قد أفلَسَ (٢)، فهو أحقّ بِهِ مِن غيرِه". مُتَّفَقٌ عَلَيْه ت د (٣).
- وفي لفظٍ له: "وإنْ ماتَ الْمُشترِي، فصاحِبُ المتاع أُسْوَةُ الغُرماءِ" (٤).
- وفي لفظٍ: "فإنْ كانَ قَضاهُ مِن ثمَنِها شيئًا، فما بقِي فهُو أُسوةُ الغُرماء" (٥).
٥٥٤ (٢٨٦) - عن جابر ﵁ قال: جعلَ- وفي لفظٍ: قضى- النبي ﷺ بالشُّفْعَةِ في كلِّ مالٍ لم يُقْسَمْ، فإذا وقعَتِ الحدودُ، وصُرِّفَتِ الطُّرقُ، فلا شُفْعَةَ. رواه البخاري وحده (٦).

= وقوله: "فليتبع" دليل على وجوب الإحالة، لا كما ذهب الجمهور باستحبابها.
وقد قال الخرقي "المغني مع الشرح الكبير" (٥/ ٦٠): "ومن أحيل بحقه على مليء فواجب عليه أن يحتال".
(١) في "أ"، وفي "الصحيحين": "رسول الله". وجاء بالوجهين في نسخ "الصغرى".
(٢) أفلس: أي: صار ذا فلوس بعد أن كان ذا دراهم، والمراد: من كان دينه أكثر من ماله.
(٣) رواه البخاري (٢٤٠٢)، ومسلم (١٥٥٩)، والترمذي (١٢٦٢)، وأبو داود (٣٥١٩).
(٤) رواه أبو داود (٣٥٢٠).
(٥) رواه أبو داود (٣٥٢٢)، وانظر "البلوغ" (٨٦٤).
(٦) في الأصل كتب الناسخ: "متفق عليه"، ثم ضبب عليها، وكتب: "رواه البخاري وحده"، وأتبع ذلك بقوله: "صح"؛ ليبين أن ذلك الخطأ كان منه، وأن التعديل مرده إلى المصنف، ومما يدل على ذلك أنه ساق حديث جابر هذا بعد حديث واحد بلفظ مسلم ومعزوًا له، وهذه دلالة =

1 / 322