402

Umdah al-Ahkam dari Kalam Khair al-Anam SAW

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Editor

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Penerbit

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Wilayah-wilayah
Mesir
Empayar & Era
Ayyubid
٥٣٨ - عن عائشةَ ﵂؛ أن رسولَ الله ﷺ قَضَى أنّ الخَراجَ بالضَّمانِ. ق ت (١).
وقال: حديثٌ حسنٌ صَحِيحٌ. وتفسِيرُ "الخراجُ بالضمانِ"، هو: أنَّ الرجلَ يشترِي العبدَ فَيَسْتَغِلُّه، ثمَّ يجدُ به عيبًا، فيرُدُّه على البائع، فالغَلَّةُ للمُشترِي؛ لأنَّ العبدَ لو هلكَ، هلكَ من مالِ المشتري، ونحوُ هذا مِن المسائل، يكونُ الخراجُ فيها بالضَّمانِ (٢).
٥٣٩ - عن جابر بنِ عبد الله قال: قَالَ رسولُ الله ﷺ: "لو بِعْتَ مِن أخِيكَ ثَمَرًا، فأصابَتْهُ جائِحَةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أن تأخُذَ مِنه شيئًا؛ بِمَ تأخُذُ مالَ أخِيكَ بغيرِ حقٍّ". م (٣).
٥٤٠ - عن جابر [بن عَبْد الله] (٤)؛ أن النبي ﷺ أمرَ بوضْع الجَوائح. م (٥).

(١) حسن. رواه ابن ماجة (٢٤٤٢)، والترمذي (١٢٨٥ و١٢٨٦)، وأيضًا رواه أبو داود (٣٥٠٨)، والنسائي (٧/ ٢٥٤)، وانظر "البلوغ" (٨١٨).
(٢) هذا كله كلام الترمذي، وعنده زيادة لفظ: "غريب"، بعد قوله: "صحيح".
وقال الصنعاني في "سبل السلام". الخراج هو الغلة والكراء، ومعناه: أن المبيع إذا كان له دخل وغلة، فإن مالك الرقبة الذي هو ضامن لها يملك خراجها؛ لضمان أصلها، فإذا ابتاع رجل أرضًا فاستعملها، أو ماشية فنتجها، أو دابة فركبها، أو عبدًا فاستخدمه، ثم وجد به عيبًا فله أن يرد الرقبة، ولا شيء عليه فيما انتفع به؛ لأنها لو تلفت ما بين مدة الفسخ والعقد لكانت في ضمان المشتري، فوجب أن يكون الخراج له".
(٣) رواه مسلم (١٥٥٤) (١٤).
(٤) زيادة من "أ".
(٥) رواه مسلم (٣/ ١١٩١). والجائحة: الآفة تصيب الثمار فتتلفها.

1 / 314