247

Umdah al-Ahkam dari Kalam Khair al-Anam SAW

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Penyiasat

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Penerbit

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Fikah
٢٧٨ - عن أبي هَريرة قالَ: قالَ رسولُ الله ﷺ: "مَن كَانَ مُصليًا بَعْدَ الجُمُعَةِ، فلْيُصَلّ بعدَها أربعًا". - وفي لفظٍ: "إذا صلَّيتُم الجمعةَ، فصَلُّوا بعدَها أربعا (١) ". م د س (٢). ٢٣ - باب العيدين ٢٧٩ - عن ابنِ عبَّاس قال: شَهِدْتُ العِيدَ مع رسُول الله ﷺ وأَبي بكرٍ وعُمرَ وعُثمانَ، فكلُّهم كانُوا يُصلُّونَ قبلَ الخطبةِ. خ م (٣) (٤). ٢٨٠ - عن جابر بنِ سَمُرة قالَ: صلَّيتُ مع النبيِّ ﷺ العِيْدَيْنِ غيرَ مرّةٍ ولا مرّتين بلا أذانٍ، ولا إِقامةٍ. د س (٥).

= مجهول، وإن ذكره ابن حبان في "الثقات" (٤/ ٣٦) وله شاهد عند أبي داود (١٠٧٣) من حديث أبي هريرة بسند حسن. وآخر من حديث ابن عمر عند ابن ماجه (١٣١٢) وسنده ضعيف. (١) المثبت من "أ"، وهو الموافق للمصادر، وفي الأصل: "أربعة". (٢) رواه مسلم (٨٨١)، وأبو داود (١١٣١)، والنسائي (١٤٢٦)، والترمذي (٥٢٣). وقال الترمذي: "حسن صحيح". تنبيه وقع في "أ": "م د ت"، بدل: "م د س". (٣) كذا بالأصل، وفي "أ": "م متفق عليه"، وكأن الناسخ نسي أن يضرب علي "م". (٤) رواه البخاري (٩٦٢)، ومسلم (٨٨٤). (٥) صحيح. رواه أبو داود (١١٤٨)، والترمذى (٥٣٢) وقال الترمذي: "حديث حسن صحيح والعمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ وغيرهم: أنه لا يؤذّن لصلاة العيدين، ولا لشيء من النوافل". تنبيه: هذا الحديث لم يروه النسائي، ورواه من نفس الطريق من هو أعلى من المذكورين، فهو في "صحيح مسلم" برقم (٨٨٧)، وقد نبه إلى رواية مسلم الحافظ الضياء في هامش الأصل.

1 / 156