219

Umdah al-Ahkam dari Kalam Khair al-Anam SAW

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Penyiasat

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Penerbit

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Fikah
٢٣٠ - عن الحسن البصريّ (١) أن أبا بَكَرةَ جاءَ ورسُولُ الله ﷺ رَاكعٌ فركعَ دُونَ الصفِّ ثم مشى إلى الصفِّ، فلمّا قضى النبيُّ ﷺ صَلاتَه، قال: "أيكُم الذي ركعَ دُون الصَّفِّ، ثم مشى إلى الصفِّ؟ " فقال أبو بَكْرَةَ: أنا. فقال النبيُّ ﷺ: "زادكَ اللهُ حِرْصًا، ولا تَعُدْ". خ د (٢).

(١) هو: "الحسن بن أبي الحسن البصري- واسم أبيه: يسار- الأنصاري مولاهم، ثقة، فقيه، فاضل، مشهور، وكان يرسل كثيرًا ويدلس، قال البزار: وإن يروي عن جماعة لم يسمع منهم، فيتجوز ويقول: حدثنا وخطبنا، يعني: قومه الذين حُدِّثوا وخُطبوا بالبصرة، هو رأس أهل الطبقة الثالثة، مات سنة عشر ومئة، وقد قارب التسعين ع". "التقريب". (٢) رواه البخاري (٧٨٣)، وأبو داود- واللفظ له- (٦٨٤). وقوله: "لا تعد"، قال عنه الحافظ في "الفتح" (٢/ ٢٦٩): "ضبطناه في جميع الروايات بفتح أوله وضم العين من العود ... واستدل بهذا الحديث على استحباب موافقة الداخل للإمام على أي حال وجده عليها، وقد ورد الأمر بذلك صريحًا في "سنن سعيد بن منصور" من رواية عبد العزيز بن رفيع، عن أناس من أهل المدينة؛ أن النبي ﷺ قال: "من وجدني قائمًا أو راكعًا أو ساجدًا فليكن معي على الحال التي أنا عليها". وفى الترمذي نحوه عن علي ومعاذ بن جبل مرفوعًا، وفي إسناده ضعف، لكنه ينجبر بطريق سعيد بن منصور المذكورة". أهـ. وأما قول ابن حجر في "الفتح": بأن قوله: (ولا تعد) أي: "إلى ما صنعت من السعى الشديد، ثم الركوع دون الصف، ثم من المشي إلى الصف". فلا أراه صوابًا مطلقًا، خاصة وقد صح عن عبد الله بن الزبير، أنه قال على المنبر: "إذا دخل أحدكم المسجد والناس ركوع، فليركع حين يدخل، ثم ليدب راكعًا حتى يدخل في الصف، فإن ذلك السنة". رواه ابن خزيمة بسند صحيح (١٥٧١) وله شواهد. وبهذا يخرج من النهي الركوع دون الصف ثم المشي إلى الصف، ويبقى السعي الشديد، ومن روايات الحديث يتضح أن النهي يتو جه إلى ذلك، ففي رواية الطحاوي في "شرح معاني الآثار" (١/ ٣٩٥): "جئت ورسول الله ﷺ راكع، وقد حفزني النفس ... ". وفي رواية في "المسند" (٥/ ٤٢): "وهو يحضر؛ يريد أن يدرك الركعة". =

1 / 128