145

Umdah al-Ahkam dari Kalam Khair al-Anam SAW

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Penyiasat

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Penerbit

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Fikah
٢٣ - باب الحيض ١١٣ (٤٤) - عن عائشةَ ﵂؛ أن فاطمةَ بنتَ أبي حُبيش سألتِ النبيَّ ﷺ، فقالت: إنِّي أُستحاضُ فلا أَطهرُ، أفأدع الصَّلاةَ؟ فقال: "لا. إنّ ذلكَ عِرْقٌ، ولكن دَعِي الصَّلاةَ قدرَ الأيامِ التي كُنتِ تَحِيضِينَ فيها، ثم اغتَسِلي وصلِّي" (١). - وفي روايةٍ: "وليسَ بالحيضَةِ، فإذا أقبلتِ الحيضةُ فاترُكي الصَّلاةَ، فإذا ذهبَ قَدْرُها فاغْسِلي عنكِ الدَّمَ وصلِّي". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ د (٢). ١١٤ - عن أمِّ سلَمة ﵂؛ أنّ امرأةً كانتْ تُهَرَاقُ الدِّمَاءَ علي عهدِ رسولِ الله ﷺ، فاستفتتْ لها أمُّ سلَمة رسولَ الله ﷺ، فقال: "لِتَنْظُرْ عِدَّةَ الليالي والأيّامِ التي كانت تَحِيضُهُنَّ من الشَّهرِ، قبلَ أن يُصِيبَها الذي أصابَها، فلتترُكِ الصَّلاةَ قدرَ ذلكَ مِن الشهرِ، فإذا خَلَّفَتْ ذلك فلتغْتَسِلْ، ثم لِتَسْتَثْفِرْ بثوبٍ، ثم لِتُصلِّ" د س ق (٣). ١١٥ - عن عدِي بن ثابتٍ، عن أبيه، عن جَدِّه، عن النبيِّ ﷺ في الْمُستحاضةِ: "تدعُ الصَّلاةَ أيام أِقرائِها، ثم تغتسِلُ، وتصومُ، وتُصلِّي،

(١) رواه البخاري (٣٢٥)، ومسلم (٣٣٣). (٢) رواه البخاري (٣٠٦)، ومسلم (٣٣٣)، وأبو داود (٢٨٢ و٢٨٣). (٣) صحيح. رواه أبو داود (٢٧٤)، والنسائي (١/ ١٨٢ - ١٨٣)، ونحوه ابن ماجه (٦٢٣). و"الاستثفار" هو: "أن تشد المرأة فرجها بخرقة عريضة بعد أن تحتشي قطنا، وتوثق طرفيها في شيء تشده علي وسطها فتمنع بذلك سيل الدم، وهو مأخوذ من ثفر الدابة الذي يجعل تحت ذنبها". "النهاية".

1 / 54