138

Umdah al-Ahkam dari Kalam Khair al-Anam SAW

عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم

Penyiasat

الدكتور سمير بن أمين الزهيري

Penerbit

مكتبة المعارف للنشر والتوزيع

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

١٤٣٠ هـ - ٢٠٠٩ م

Lokasi Penerbit

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genre-genre

Fikah
أمُّ سُلَيم؛ امرأةُ أبي طلحة إلى رسولِ الله ﷺ، فقالت: يا رسولَ الله! إن الله لا يستحيي من الحقِّ: هل على المرأةِ من غُسل إذا هي احتلمتْ؟ فقالَ رسولُ الله ﷺ: "نعم. إذا رأتِ الماءَ". مُتَّفَقٌ عَلَيهِ (١). ٩٩ - وعن عائشةَ [﵂] (٢) قالتْ: سُئِلَ النبيُّ ﷺ عن الرَّجُل يَجِدُ البللَ، ولا يذكرُ احتلامًا؟ قال: "يغتسلُ". وعن الرجُلِ يُرى

(١) رواه البخاري (٢٨٢)، ومسلم (٣١٣). وزاد مسلم: "فقالت أم سلمة: يا رسول الله! وتحتلم المرأة؟ فقال: تربت يداك! فبم يشبهها ولدها". وزاد في رواية أخرى: "قالت: قلت: فضحتِ النساء". وزاد المصنف ﵀ في "الصغرى" أربعة أحاديث، وهي: ٣٧ - عن عائشةَ ﵂ قالتْ: كنتُ أغسلُ الجنابةَ من ثوبِ رسُولِ الله ﷺ، فيخرجُ إلى الصَّلاةِ، وإن بُقَعَ الماءِ في ثوبه (خ - واللفظ له -: ٢٢٩، م: ٢٨٩). ٣٨ - وفي لفظٍ لمسلمٍ: لقد كنتُ أفْرُكُه من ثوبِ رسولِ الله ﷺ فركًا، فيُصلِّي فيه. (رواه مسلم: ٢٨٨). ٣٩ - عن أبي هُريرة ﵁ قال: قال رسولُ الله ﷺ إذا جلسَ بين شُعَبِهَا الأربعِ، ثم جَهَدَهَا فقد وجبَ الغُسْلُ". (رواه البخاري: ٢٩١، ومسلم: ٣٤٨). - وفي لفظ: "وإن لم يُنْزِلْ". (مسلم ج ١/ ص ٢٧١). ٤٠ - عن أبي جعفر؛ محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، أنه كان - هو وأبوه - عند جابر بن عبد الله، وعنده قومه فسألُوه عن الغُسلِ؟ فقال: يكفيك صاعٌ. فقال رجلٌ: ما يكفني. فقال جابر: كان يكفي مَنْ كان هو أوفى منك شَعَرًا، وخيرًا منك - يريدُ: النبيَّ ﷺ- ثم أمَّنا في ثوبٍ. (رواه البخاري: ٢٥٢). وفي لفظٍ: كان رسول الله ﷺ يُفرغُ على رأسه ثلاثًا. (رواه البخاري: ٢٥٥). (٢) زيادة من "أ".

1 / 47