Tujahan Cujalat Muhtaj
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
Penerbit
دار الكتاب
Lokasi Penerbit
إربد - الأردن
Genre-genre
Fiqh Shafie
الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ، كما رواه البخاري وغيره (٧٤٤)، والأصح في سببه: أنه كان يذهب في أطول الطريقين، ويَرجع في أقصرهما، لأَنَّ الذهاب أفضل من الرجوع، ويقال: إنه ما مَرَّ من طريق إلّا وتفوح منها رائحة المسك، وقيل: فعل ذلك لتشهد له البقاع، فقد روي: [منْ مَشَى فِي حَرٍّ أَوْ بَرْدٍ شَهِدَتْ لَهُ الْبِقَاعُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ] (٧٤٥)، قال الماوردي: في معنى شهادة البقاع تأويلان، الأول: أن الله تعالى ينطقها بذلك، والثاني: أن الشاهد أهلها لقوله تعالى: ﴿فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ﴾ (٧٤٦).
وقال ابن أبي حمزة في اقليد التقليد: هذا الحديث هو معنى قول يعقوب لبنيه: ﴿لَا تَدْخُلُوا مِنْ بَابٍ وَاحِدٍ وَادْخُلُوا مِنْ أَبْوَابٍ مُتَفَرِّقَةٍ﴾ (٧٤٧).
فَرْعٌ: سائر العبادات كالجمعة، والصلاة وغيرها يُستحب الذهاب إليها في طريق والرجوع في أخرى، نبّه عليه المصنف في رياضه.
وَيُبَكِّرُ النَّاسُ، ليحصل القرب من الإمام، وَيَحْضُرُ الإِمَامُ وَقْتَ صَلاَتِهِ، لظاهر حديث أبي سعيد في الصحيحين (٧٤٨)، وَيُعَجِّلُ، إلى الخروج، فِي الأَضْحَى، للأمر
لِلْخُرُوجِ) ووجه الاستدلال عنده ﵁، مِن جهة التنفيذ، عن الحارث الأعور ﵁ قالَ: (مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يَمْشِيَ الرَّجُلُ إلَى الْمُصَلَّى، قال: وَالْخُرُوجُ يَوْمَ الْعِيْدَيْنِ مِنَ السُّنَّةِ، وَلاَ
يَخْرُجُ إِلَى الْمَسْجِدِ إِلاَّ ضَعِيْفٌ أَوْ مَرِيْضٌ). رواه البيهقي في السنن الكبرى: كتاب صلاة العيدين: باب الإمام يأمر من يصلي بضعفة الناس: الأثر (٦٣٥١ - ٦٣٥٣).
(٧٤٤) لحديث جابر ﵁ قال: [كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا كَانَ يَوْمَ عِيْدٍ خَالَفَ الطَّرِيْقَ]. رواه البخاري في الصحيح: كتاب العيدين: باب من خالف الطريق: الحديث (٩٨٦).
(٧٤٥) نقله الماوردي في الحاوي الكبير: كتاب الصلاة: باب القول في تكبير العيدين: ج ٢ ص ٤٩٦.
(٧٤٦) الدخان / ٢٩. وينظر قول الماوردي في الحاوي الكبير: كتاب الصلاة: باب القول في تكبير العيدين: ج ٢ ص ٤٩٦.
(٧٤٧) يوسف / ٦٧.
(٧٤٨) لحديث أبي سعيد الخدري ﵁، قال: [كَانَ رَسُولُ الله ﷺ يَخْرُجُ يَوْمَ الْفِطْرِ وَالأَضْحَى إِلَى الْمُصَلَّي؛ فَأَوَّلُ شَيْءٍ يَبْدَأُ بِهِ الصَّلاَةُ؛ ثُمَّ يَنْصَرِفُ فَيَقُومُ مُقَابِلَ الْقَوْمِ =
1 / 394