251

Tujahan Cujalat Muhtaj

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

Penerbit

دار الكتاب

Lokasi Penerbit

إربد - الأردن

Genre-genre

Fiqh Shafie
والحاجة كوضع اليد على الفم إذا تَثَاءَبَ (٤٨٥)، والظاهر أنه يضع اليسرى لأنها لتنحية الأذى، وَالْقِيَامُ عَلَى رِجْلٍ، لأنه تكلف ينافي الخشوع، نعم إذا كان لحاجة فلا، وَالصَّلاَةُ حَاقِنًا أَوْ حَاقِبًا، أي الأول للبول؛ والثاني للغائط، أَوْ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ يَتُوقُ إِلَيهِ، لقوله ﷺ: [لاَ صَلاَةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلاَ وَهُوَ يُدَافِعُهُ الأخْبَثَانِ]، رواه مسلم (٤٨٦)، ويُكره أيضًا مدافعة الريح كما قاله الرافعي، وَأَنْ يَبْصُقَ قِبْلَ وَجْهِهِ أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، للنهي عنه في الصحيحين بل عن يساره (٤٨٧)، وَوَضْعُ يَدِهِ عَلَى خَاصِرَتِهِ، للنهي عن أن يصلي الرجل مختَصِرًا، متفق عليه (٤٨٨)، وذكرتُ في الأصل أن فيه أربعة أقوال، أصحها أن يضع يده على خاصرته وأهملتُ خامسًا: أن يقتصر على الآيات التي فيها السجدة ويسجد فيها، وسادسًا: أن يختصر السجدة إذا انتهى في قراءته
إليها ولا يسجدها، حكاهما المحب الطبري في أحكامه، وَالْمُبَالَغَةُ فِي خَفْضِ الرَّأْسِ

= عن أبي هريرة [أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنِ السَّدْلِ فِي الصَّلاَةِ]. وإسناده صحيح وربما أعلَّهُ البعض بفعل عطاء.
(٤٨٥) لحديث أبي سعيد الخدري ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: [إِذَا تَثَائَبَ أحَدُكُمْ فِي الصَّلاَةِ فَلْيَكْظِمْ مَا اسْتَطَاعَ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ] وفي لفظ: [إِذَا تَثَائَبَ أحَدُكُمْ فَلْيُمْسِكْ بِيَدِهِ عَلَى فِيهِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَدْخُلُ] رواهما مسلم في الصحيح: كتاب الزهد: الحديث (٥٧ و٥٩/ ٢٩٩٥).
(٤٨٦) رواه مسلم في الصحيح: كتاب المساجد: باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام: الحديث (٦٧/ ٥٦٠). وأبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب الرجل يصلي وهو حاقن: الحديث (٨٩).
(٤٨٧) لحديث أنس ﵁ أَنَّ النَّبِىِّ ﷺ رَأَى نُخَامَةً فِي الْقِبْلَةِ فَشُقَّ عَلَيْهِ حَتَّى رُئِيَ فِي وَجْهِهِ، فَقَامَ فَحَكَّهُ بِيَدِهِ فَقَالَ: [إِنَّ أَحَدَكُمْ إِذَا قَامَ فِي صَلاَتِهِ فَإِنَّهُ يُنَاجِي رَبَّهُ -أَوْ إِنَّ رَبَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْقِبْلَةِ - فَلاَ يَبْزُقَنَّ أَحَدُكُمْ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، وَلَكِنْ عَنْ يَسَارِهِ أَوْ تَحْتَ قَدَمِهِ] رواه
البخاري في الصحيح: كتاب الصلاة: باب حَكُّ البُزاق: الحديث (٤٠٥). ومسلم في الصحيح: كتاب المساجد: الحديث (٥٣/ ٥٥٠) عن أبي هريرة.
(٤٨٨) عن أبي هريرة ﵁ قال: [نُهِيَ عَنِ الْخَصْرِ فِي الصَّلاَةِ] وفي رواية عن النبي ﷺ.
رواه البخاري في الصحيح: كتاب العمل في الصلاة: باب الْخَصْرِ فِي الصَّلاَةِ: الحديث (١٢١٩). ومسلم في الصحيح: كتاب المساجد: باب كراهة الاختصار: الحديث (٤٦/ ٥٤٥).

1 / 253