135

Tujahan Cujalat Muhtaj

عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج

Penerbit

دار الكتاب

Lokasi Penerbit

إربد - الأردن

Genre-genre

كَمَرَضٍ، أي حتَّى يتيمم إذا خاف بسبب ذلك على منفعة العضو ونحوه مما سلف دون الشين الباطن أو اليسر أو خوف التألم، وشرطه أن يعجز عن ماء يسخنه ولو بأجرة (٢٤٣). وَإذَا امْتَنَعَ اسْتِعْمَالُهُ فِي عُضْوٍ، أي لجرح أو كسر، إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ سَاتِرٌ وَجَبَ التَّيَمُّمُ، بدلًا عن غسل العليل، وعَرَّفَ التيمم بالألف واللام ليرد على من قال من العلماء أنَّه يُمِرُّ الترابَ على المحل المعجوز عنه (٢٤٤)، وَكَذَا غَسْلُ الصَّحِيحِ عَلَى الْمَذْهَبِ، أي بحسب الإمكان ولو بخرقة مبلولة، والطريق الثاني؛ قولان لمن وجد بعض ما يكفيه من الماء. وَلَا تَرْتِيبَ بَيْنَهُمَا، أي بين الغسل والتيمم، لِلْجُنُبِ، إذ لا ترتيب في طهارته، فإن شاء تيمم قبل غسل الصحيح، وإن شاء عكس؛ والأول أَولَى لِيُذْهِبَ الماء أثَرَ

(٢٤٣) لحديث عمرو بن العاص ﵁؛ قال: [احْتَلَمْتُ فِي لَيْلَةٍ بَارِدَةٍ فِي غَزْوَةِ ذَاتِ السَّلَاسِلِ، فَأَشْفَقْتُ أن أَغْتَسِلَ فَأَهْلَكَ؛ فَتَيَمَّمْتُ، ثُمَّ صَلَّيْتُ بأَصْحَابِي، فذَكَرُواْ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ ﷺ؛ فَقَالَ: يَا عَمْرو أَصَلَّيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأنْتَ جُنُبٌ؟؛ فَأَخْبَرْتُهُ بِالَّذِي مَنَعَنِي مِنَ الإغْتِسَالِ؛ وَقُلْتُ: إِنِّي سَمِعْتُ الله يَقُولُ: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا﴾ [النساء: ٢٩]، فَضَحِكَ النَّبِيُّ ﷺ وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا] عَلَّقَه البخاري في الصحيح: كتاب التيمم: باب إذا خاف الجنب على نفسه المرض، وقوى إسناده ابن حجر العسقلاني ﵀ في الفتح: ج ١ ص ٥٩٨ وقال: هذا التعليق وصله أبو داود والحاكم. وحكى طريق إسنادهما. ورواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب إذا خاف الجنب: الحديث (٣٣٤). والحاكم في المستدرك: كتاب الطهارة: الحديث (٦٢٨/ ١٨٣) وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي في تلخيصه. (٢٤٤) لحديث ابن عباس ﵄؛ أَنَّ رَجُلًا أَصَابَهُ جُرْحٌ فِي رَأْسِهِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ ثُمَّ أَصَابَهُ الاحْتِلَامُ، فَأُمِرَ بِالاغْتِسَالِ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: [قَتَلُوهُ قَاتَلَهُمُ الله! أوَ لَمْ يَكُنْ شِفَاءُ الْعِيِّ السُّؤَالُ]. رواه أبو داود في السنن: كتاب الطهارة: باب في المجروح يتيمم: الحديث (٣٣٧). وابن ماجة في السنن: كتاب الطهارة: باب في المجروح تصيبه الجنابة: الحديث (٥٧٢).

1 / 137