Tujahan Cujalat Muhtaj
عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج
Penerbit
دار الكتاب
Lokasi Penerbit
إربد - الأردن
Genre-genre
وبالنسبة للمكان كصلاة ركعتين في المسجد الحرام بالنسبة لصلاة ركعات في غيره ...) فتح الباري شرح صحيح البخاري: ج ٣ ص ٧٨٠. وسيأتى الكلام فيه، في كتاب النذور إن شاء الله. وأما ما جاء من حديث عمر بن الخطاب ﵁؛ قال: إنى رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَسْتَقِي مَاءً لِوُضُوئِهِ، فَأَرَدْتُ أَنْ أُعِيْنَهُ عَلَيْهِ؟ فَقَالَ: [إِنِّي لاَ أُحَبُّ أَنْ يُعِيْنَنِي عَلَى وُضُوئِي أَحَدٌ]. قال ابن الملقن في التحفة: رواه البزار بإسناد ضعيف، وقال: لا نعلمه يروى عن رسول الله ﷺ إلا من هذا الوجه بهذا الإسناد. قال الهيثمي: رواه أبو يعلى والبزار وفيه أبو الجنوب ضعيف: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: ج ١ ص ٢٢٧: باب في الاستعانة على الوضوء. وقد صحَّت أحاديث في صبِّ الماء على يدي رسول الله ﷺ، رواها البيهقي في السنن الكبرى: كتاب الطهارة: باب الرجل يوضئ صاحبه: الرقم (٣٩٠ و٣٩١) عن أسامة بن زيد والمغيرة بن شعبة ﵄. (١٧٠) قلتُ: ليس كذلك؛ لما جاء في حديث ميمونة: [ثم تنحى فَغَسَل قَدَمَيْهِ؛ ثُمَّ أُتِيَ بمنديلٍ، فلم يَنْفُضْ بها] وفي لفظ [فأتيتهُ بِخُرْقَةٍ فَلَمْ يُرِدْهَا، فَجَعَلَ يَنفُضُ بِيَدِهِ] وفي لفظ [فناولتُهُ ثَوْباَ فَلَم يَأْخُذْهُ، فَانْطَلَقَ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيهِ]، عن ابن عباس عن خالته ميمونة: البخاري في الصحيح: كتاب الغسل: الحديث (٧ و١٦ و١٨). ومسلم في الصحيح: كتاب الحيض: باب صفة غسل الجنابة: الحديث (٣٧/ ٣١٧). وأما حديث أبي هريرة: أن رسول الله ﷺ قال: " إِذَا تَوَضَّأْتُمْ فَاَشْرِبُواْ أَعْيُنَكُمْ مِنَ الْمَاءِ؛ وَلاَ تَنْفُضُواْ أَيْدِيَكُمْ مِنَ الْمَاءِ، فَإِنَّهَا مَرَاوِحُ الشَّيْطَانِ] فهو حديث ضعيف لا يُحتجُّ به، قال ابن الملقن: رواه ابن أبي حاتم في علله، وابن حبان في تاريخه وَوَهَّيَاهُ. (١٧١) لحديث ميمونة ﵂ السالف: وفي شرحه الحديث من صحيح مسلم: ج ٣ ص ٢٣٦: قال النووى: وقد احتج بعض العلماء على إباحة التنشيف بقول ميمونة في هذا الحديث، وجعل يقول بالماء هكذا، يعني ينفضه. قال: فإذا كان النفض مباحًا، كان التنشيف مثله وأُوْلى لاشتراكهما في إزالة الماء والله أعلم.
1 / 109