194

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Penyiasat

حمزة أبو فارس

Penerbit

دار الغرب الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Maliki
٢٤٧ - وإنما قالوا في ناذر المشي إلى مكة إذا ركب المناسك والإِفاضة يعود كما لو ركب الكثير (١)، وإذا ركب يومًا في غير المناسك لم يعد؛ لأن المقصود الأعظم من المشي إنما هو المناسك. قاله ابن محرز. وأيضًا سفرها وإن قل (٢) فالحاج (٣) محبوس فيها (٤) أيامًا لأجل القرب. ألا ترى أن أهل هذه (٥) القرى يقصرون في غير قراهم (٦)، وإن كانت المسافة قريبة؛ لأنهم محبوسون لأجل القرب. قاله أبو إسحاق، وأيضًا ركوبه يوم التروية ويوم عرفة وأيام الرمي وفي الإِفاضة (٧) يتنزل (٨) منزلة الكثير. وأيضًا ركوبه وقع في مواضع (٩) أعمال الحج فهو أشد ممن ركب (١٠) في الطريق اليوم واليومين، فلذلك أوجبوا (١١) عليه الرجوع. قاله ابن يونس. ١٤٨ - وإنما قالوا فيمن قال: علي المشي إلى المسجد الحرام أنَّه يلزمه (١٢)، وإذا قال علي المشي إلى الحرم (١٣) فلا يلزمه (١٤)؛ لأن مشيه ينتهي عند أوائل الحرم، فمشيه إذ ذاك لا طاعة فيه فلا يجب عليه [الإِتيان] (١٥)، والحالف

(١) انظر المدونة ٢/ ١٠، ١١. (٢) (ح) وإن قال، تحريف. (٣) (أ)، (ب) فالخارج، وهو تحريف. (٤) (ح) فلها تحريف. (٥) (ح) هذا، تحريف. (٦) (أ): قولهم، تحريف. (٧) (أ): الإضافة، وفي (ب) الإصابة وكلاهما تحريف. (٨) (ح): تتنزل. (٩) (ب): موضع. (١٠) (ب): كب، سهو. (١١) (ح): وجب. (١٢) (ح) يلزم. (١٣) (ب) الحرام، تحريف. (١٤) انظر المدونة ٢/ ١٨، ١٩. (١٥) ساقطة من (ح).

1 / 206