180

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Penyiasat

حمزة أبو فارس

Penerbit

دار الغرب الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Maliki
بأجمعه (١) وما هو في بابه، وبقي الإحرام على بابه فيما عدا (٢) ذلك، وهو المنع من النساء والطيب والصيد (٣) حتى يأتي الطواف. ٢٢١ - وإنما لا يؤكل من هدي التطوع إذا عطب قبل محله، ويؤكل من الهدي الواجب (٤)، مع أن الجميع هدي، [لأن هدي التطوع] (٥) يتهم أن يكون نحره ليأكل منه، وادعى عطبه قبل محله، وهو لا يتهم في غيره.

(١) في (ح) بإجماعه. (٢) في (ح) أعدي و(ب) عد. (٣) في (ح) والصيد والطيب. (٤) انظر المدونة ١/ ٣٠٦. (٥) ساقطة من (ب).

1 / 192