Cuddat Buruq
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Penyiasat
حمزة أبو فارس
Penerbit
دار الغرب الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Fiqh Maliki
Carian terkini anda akan muncul di sini
Cuddat Buruq
Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AHعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Penyiasat
حمزة أبو فارس
Penerbit
دار الغرب الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
(١) انظر النكت والفروق ص ٥٢. (٢) انظر المدونة ١/ ٣٤٣. (٣) ساقطة في الأصل. (٤) ساقطة من (ب). (٥) في (ب) و(ح): الأشياء. (٦) في الأصل: بان وفي (ب) لأن. (٧) في الأصل: له. (٨) هذا خلاف المشهور من المذهب من أنه إذا كان ثمن النعلين مجحفًا انتقل إلى الخفين، وفسر الأشياخ الأجحاف بأن تزيد على الثلث، وفي المدونة جـ ١، ص ٣٥٩ "قلنا له: أرأيت إن وجد نعلين فسام صاحبهما بهما ثمنًا كثيرًا؟ قال: أما ما يشيبه ثمن النعال أوفوق ذلك قليلًا فإني لا أرى ذلك عليه أن يشتري، وأرجو أن يكون في سعة أهـ " وانظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٢/ ٥٦. (٩) انظر المدونة ١/ ٥٠. (١٠) انظر المدونة ١/ ٣٤٥، ٣٤٦.
1 / 190