Cuddat Buruq
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Penyiasat
حمزة أبو فارس
Penerbit
دار الغرب الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
Fiqh Maliki
Carian terkini anda akan muncul di sini
Cuddat Buruq
Abu al-Abbas al-Wansharisi d. 914 AHعدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Penyiasat
حمزة أبو فارس
Penerbit
دار الغرب الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
(١) قال الكاساني: فأما الطهارة عن الحدث والجنابة والحيض والنفاس فليست بشرط لجواز الطواف، وليست بفرض عندنا بل واجبة". انظر بدائع الصنائع ٢/ ١٢٩ وانظر كذلك ابن عابدين ٢/ ١٨٣. (٢) (ح): في ركعتي الطواف. والظاهر أنها سهو من الناسخ إذ لم يقل أحد بعدم اشتراط الطهارة في الصلاة. (٣) جـ ١/ ٣١٤. (٤) ساقطة في الأصل و(ب). (٥) في (ب) شرطًا تصحيف. (٦) بياض في (ب)، بعده مرجع. (٧) في (ب) وإذا. (٨) في (ح) و(ب) شرطًا، تحريف. (٩) في (ب) والمحصر. (١٠) انظر المدونة: ١/ ٢٩٧. (١١) البقرة / ١٩٦. (١٢) إذ قد أحل النبي ﷺ، مكانه بالحديبية عندما صد عن المسجد الحرام، فنحر بدنته، وحلق، وفعل المسلمون كذلك. انظر تفصيل ذلك في الحديث الطويل الذي رواه البخاري، فتح الباري ٥/ ٢٤٠ - ٢٥٦.
1 / 183