Cuddat Buruq
عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق
Penyiasat
حمزة أبو فارس
Penerbit
دار الغرب الإسلامي
Nombor Edisi
الأولى
Tahun Penerbitan
1410 AH
Lokasi Penerbit
بيروت
Genre-genre
(١) أظنه عبد الملك بن الماجشون، وقد مرت ترجمته في الفرق الرابع والستين: وانظر في هذه المسألة الحطاب ٢/ ٤٢٧ والرهوني ٢/ ٣٦١، ٣٦٢. (٢) في (ح) ووجبوا، تحريف. (٣) في (ح) و(ب): والإكراه والنسيان. (٤) في (ب) بهما. (٥) ساقطة في (ح). (٦) ساقطة من الأصل. (٧) (ح)، (ب): الجواز، تصحيف. والجوار بضم الجيم وكسرها من المجاورة وهو لزوم مسجد مباح لقرية، إن كان بصوم فهو اعتكاف مع اختلاف الألفاظ واتحاد الحكم، ويلزم بالدخول أو بالنذر، فإن كان لا صوم فلا يلزم إلّا بالنذر. انظر الحطاب والمواق على خليل ٢/ ٤٥٩، وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير ١/ ٥٤٦ "قال مالك: والاعتكاف والجوار سواء إلّا من نذر مثل جوار مكة يجاور النهار وينقلب الليل إلى أهله، قال: فمن جاور هذا الجوار الذي ينقلب به الليل إلى منزله فليس عليه في جواره الصيام". المدونة ١/ ٢٠٠، ٢٠١. (٨) في (ب) متصل، تحريف. (٩) الذي في النكت إلا أول بوم منه وهو الصواب. (١٠) في (ح)، (ب): فالدخول. (١١) هذا الفرق لعبد الحق انظر النكت ص ٣٠، ٣١. (١٢) انظر ١/ ٢٠١، ٢٠٢.
1 / 175