127

Cuddat Buruq

عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق

Penyiasat

حمزة أبو فارس

Penerbit

دار الغرب الإسلامي

Nombor Edisi

الأولى

Tahun Penerbitan

1410 AH

Lokasi Penerbit

بيروت

Genre-genre

Fiqh Maliki
فروق كتاب الزكاة ١٠٤ - وإنما ضمت الأرباح إلى أصولها في الزكاة، ولم تضم الفوائد (١)؛ لأن أصل الضم في الأرباح الشبه المحقق بينها وبين السخال (٢) حيث كان حول أمهاتها حولًا لها، والفوائد لا شبه بينها وبينها. وأيضًا لأصل ترتب المشروط على شرطه وتأخره عنه، وكذلك المسبب مع سببه، ولا يصح وجود مشروط بدون شرطه، ولا مسبب دون سببه، فحيث وجدنا في الشريعة شيئًا من ذلك كما في السخال قدرنا الشرط، [وذلك الحول، موجودًا حفظًا للقاعدة، وهي تقدم الشرط] (٣) على المشروط والسبب على المسبب، فكان الحمل على مثل هذا يضعف من حيث الخروج عن الأصل إذا قوي الشبه، كما في الربح، وبقيت الفوائد على الأصل الذي يجب اعتباره حتى يوجد، وهو الشرط الذي هو الحول. ١٠٥ - وإنما تسقط الزكاة عن (٤) حلي القنية والتجمل (٥)، ولا تسقط في النعم

(١) انظر المدونة ١/ ٢٢٢، ٢٢٣، وانظر فروق القرافي ٢/ ١٩٩ - ٢٠٣ الفرق الثامن والمائة. والمقصود بالأرباح الأموال التي تنحصل عند الاتجار بالأموال، والفوائد هي الأموال التي تتحصل من غير ذلك المال مثل الهبات والصدقات والميراث وغير ذلك مما لا علاقة له بالمال الأول. فالأرباح تضم للأصل وحولها حوله، والفوائد يستقبل بها. (٢) السخال جمع سخلة وهي أولاد الضأن والمعز ساعة تولد. المصباح. (٣) ساقطة من (ب). (٤) في الأصل: على. (٥) انظر المدونة ١/ ٢١١.

1 / 139